ويأتي في رواية الدعائم (7) من باب (11) ان من اشترى جارية حاملا جاز له الاستمتاع بما دون الفرج قوله وكذلك السبايا لا يقربن حتى يضعن.
(9) باب أن من وطأ أمته ثم أراد بيعها وجب عليه استبراؤها.
267 (1) فقه الرضا عليه السلام 233 - والاستبراء حيضة وهو على البائع فإن كان البائع ثقة - وذكر أنه استبرأها - جاز نكاحها من وقتها وإن لم يكن ثقة استبرأها المشترى بحيضة، وإن كانت بكرا أو لامرأة أو ممن لم يبلغ حد الأدراك استغنى عن ذلك.
وتقدم في أحاديث باب (10) ما ورد في استبراء الأمة عند البيع والشراء من أبواب بيع العبيد ما يدل على بعض المقصود فلاحظ باب (2) ان من اشترى أمة ليس له ان يقربها قبل استبرائها من أبواب نكاح العبيد.
ويأتي في رواية مسمع (1) من باب (16) ما لا يحل مناكحتها من الإماء قوله عليه السلام ثمانية لا تحل مناكحتهم (إلى أن قال) أمتك وقد وطئت حتى تستبرئها بحيضة و في رواية مسمع (2) وقوله عليه السلام عشرة لا يحل نكاحهن (وذكر مثله).
(10) باب أن استبراء الأمة حيضة ويستحب حيضتان وان الاستبراء يجب مع الوطئ وان عزل.
268 (1) يب 171 ج 8 - صا 359 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه فيها (1) استبراء قال نعم وعن أدنى ما يجزى من الاستبراء للمشترى والبائع (2) قال أهل المدينة يقولون حيضة و (كان - يب) جعفر عليه السلام يقول حيضتان. وسألته عن أدنى استبراء البكر فقال أهل المدينة يقولون حيضة وكان جعفر عليه السلام يقول حيضتان.
269 (2) كا 473 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن يب