876 (4) قرب الأسناد 46 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في المرأة يتزوجها الرجل ثم يموت ولم يفرض لها صداقا حسبها الميراث.
877 (5) الدعائم 224 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهم السلام أنه قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها قال إن طلقها فليس لها صداق ولها المتعة ولا عدة عليها وإن مات قبل أن يدخل بها فلا مهر لها وهي ترثه ويرثها وعليها العدة وإن كان قد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق وإن مات عنها أو ماتت عنه فلها الصداق كاملا.
878 (6) يب 458 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا فمات قبل أن يدخل بها قال هي بمنزلة المطلقة.
وتقدم في رواية الدعائم (2) من باب (3) ان من تزوج امرأة على حكمها لم يجز لها ان يحكم بأكثر من مهر السنة قوله عليه السلام فان طلقها أو مات قبل أن يدخل بها فلها المتعة والميراث ولا مهر لها يعنى إذا لم يكن سماه.
وفى رواية ابن مسلم (4) قوله رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها فقال عليه السلام لها المتعة والميراث ولا مهر لها.
وفى رواية أبى جعفر (الأحول) (8) قوله رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن يحكم قال ليس لها صداق وهي ترث. وفى أحاديث الباب المتقدم ما يناسب الباب فراجع ولاحظ باب التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما قبل الدخول من أبواب ميراث الأزواج.
(33) باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها أو بشئ من مالها قبل الدخول وبعده قال الله تعالى في سورة النساء (4) " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم