958 (5) الدعائم 253 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في الرجل تكون عنده المرأة الواحدة أو الثلاث فيتزوج بكرا قال إذا تزوج بكرا أقام عندها سبع ليال وإن تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم يقسم بعد ذلك بالسواء بين أزواجه.
959 (6) كا 565 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج أخرى كم يجعل للتي يدخل بها قال ثلاثة أيام ثم يقسم.
960 (7) يب 419 ج 7 صا 241 ج 3 - الحسين بن سعيد بن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها هل يحل له أن يفضل (1) واحدة على الأخرى قال يفضل المحدثة حدثان عرسها (على الأخرى - نوادر) ثلاثة أيام إذا كانت بكرا ثم يسوى بينهما بطيبة نفس إحداهما للأخرى. نوادر أحمد بن محمد 118 - عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام و ذكر نحوه الا ان فيه ولا يطيب نفس إحداهما للأخرى.
(3) باب أن من كان عنده الحرة والأمة أو الذمية يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة أو الذمية 961 (1) يب 421 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته تعن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة قال لا فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة قال محمد وسألته عن الرجل بتزوج المملوكة فقال لا بأس إذا اضطر إليها. نوادر أحمد بن محمد 116 - صفوان بن يحيى عن العلاء (وذكر مثله سندا ونحوه متنا) 962 (2) يب 421 ج 7 - علي بن الحسن عن عبد الرحمن ابن أبي نجران و سندي ابن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى في رجل نكح أمة ثم وجد طولا يعنى استغناء - ولم يشته (2) انه يطلق الأمة نفس