وتقدم في باب (10) أن من ملك جارية فوطأها أو قبلها من أبواب ما يحرم بالتزويج وباب (11) جواز نكاح جارية الابن والأب إذا لم يطأها ما يدل على ذلك و في رواية ابن مسلم (6) من باب (25) حكم وطئ جارية الابن والابنة قوله وله ان يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها وفى مرسلة فقيه (7) وفى خبر آخر لا يجوز ان يقع على جارية ابنته الا باذنها.
(32) باب جواز وطئ الأمة التي تشترى بمال حرام إلا أن يشترى بعين المال.
357 (1) الدعائم 226 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال من سرق مالا فأصدقه امرأة أو اشترى (به - ك) جارية كان الفرج له حلالا وعليه تبعة (1) المال وإثمه.
وتقدم في باب (2) عدم حلية ما يشترى بالمكاسب المحرمة إذا اشترى بعين المال من أبواب ما يكتسب به ما يدل على ذلك وفى رواية أبى خديجة (7) من باب (59) جواز بيع المملوك المولود من الزناء قوله عليه السلام والممراز لا يطيب إلى سبعة آباء و قيل أي شئ الممراز فقال الرجل يكتسب مالا من غير حله فيتزوج أو يتسرى فيولد له الولد فذاك هو الممراز (حمله الشيخ ره على الكراهة).
(33) باب تحريم الأمة المسروقة على السارق والمشترى ان علم وحكم مهرها.
358 (1) يب 491 ج 7 - فقيه 266 ج 3 - طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال إذا اغتصب (الرجل - يب) أمة فاقتضها (2) فعليه عشر ثمنها (3) فإذا كانت حرة فعليه الصداق.
359 (2) البحار 261 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها هل يحل فرجها