293 ج 2 - عن أبي جعفر عليه السلام مثله إلى قوله يدخل بها.
912 (26) قرب الأسناد 50 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه قال قال علي عليه السلام لكل مطلقة متعة إلا المختلعة (1) الجعفريات 113 - بإسناده عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي عليهم السلام مثله. الدعائم 294 ج 2 - عن علي وجعفر بن محمد عليهما السلام مثله وزاد فإنه ليس لها متعة.
913 (27) المناقب 17 ج 4 - الحسن بن سعيد عن أبيه قال كان تحت الحسن بن علي امرأتان تميمية وجعفية فطلقهما جميعا وبعثني إليهما وقال أخبرهما فليعتدوا وأخبرني بما تقولان ومتعهما العشرة الآلاف وكل واحدة منهما بكذا وكذا من العسل والسمن فأتيت الجعفية فقلت اعتدي فتنفست الصعداء ثم قالت متاع قليل من حبيب مفارق وأما التميمية فلم تدر ما اعتدت حتى قال لها النساء فسكتت فأخبرته بقول الجعفية فنكت (2) في الأرض ثم قال لو كنت مراجعا لامرأة لراجعتها.
914 (28) الدعائم 293 ج 2 - عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته متعها قبل أن يطلقها إن شاء قال جعفر بن محمد عليه السلام يمتعها بعد الطلاق وبعد (3) أن تنقضى العدة وهذا أشبه بسخاء النفس بالمتعة فإن متعها قبل الطلاق كما جاء عن أبي جعفر عليه السلام وقد نوى الطلاق وأطلعها عليه في قبل عدتها حين يحضر الشهود لطلاقها أجزى ذلك من المتعة.
وتقدم في رواية الدعائم (2) من باب (3) ان من تزوج امرأة على حكمها لم يجز لها أن يحكم بأكثر من مهر السنة قوله عليه السلام فان طلقها أو مات قبل أن يدخل بها فلها المتعة والميراث ولا مهر لها يعنى إذا لم يكن سماه.
وفى في الحلبي (1) من باب (10) حكم من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا قوله رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها فقال لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها.