ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك.
(41) باب حكم من له جارية يطيف بها فتعلق فيشك في الحمل انه منه أو من غيره 389 (1) يب 181 ج 8 - صا 366 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 489 ج 5 - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار (وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا - كا - يب) عن صفوان (بن يحيى - كا - صا) عن سعيد بن يسار قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تكون للرجل يطيف (1) بها وهي تخرج فتعلق قال يتهمها الرجل أو يتهمها أهله قلت أما (تهمة - يب) ظاهرة فلا قال إذا لزمه الولد.
390 (2) يب 181 ج 8 - صا 366 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 489 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد (بن عثمان - كا - يب) عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام (2) عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجيئ وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شئ ما تقول في الولد قال أرى أن لا يباع هذا يا سعيد، قال وسألت أبا الحسن عليه السلام فقال أتتهمها (قال - يب) فقلت أما تهمة ظاهرة فلا قال فيتهمها (3) أهلك فقلت أما شئ ظاهر فلا قال فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد.
391 (3) يب 182 ج 8 - صا 365 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 489 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب 347 ج 9 الحسين بن سعيد عن فقيه 231 ج 4 - القاسم بن محمد عن سليم (4) مولى طربال عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان يطأ جارية له وأنه كان يبعثها في حوائجه وانها حبلت وأنه بلغه عنها (5) فساد فقال أبو عبد الله عليه السلام (قل له - فقيه) إذا ولدت أمسك الولد فلا يبيعه (6) ويجعل (7) له نصيبا في (8) داره (9) قال فقيل (له - كا - يب ج 8 - فقيه) رجل