أربعة أشهر وعشرة أيام (قال - صا) فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج) (يب ج 7 - قلت إن المغيرة وأصحابه يقولون لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل وقد استبان حملها حتى تضع فتغذو ولده قال هذا من أفعال اليهود). ئل 501 ج 14 - ورواه الصدوق مرسلا.
(6) باب سقوط استبراء الجارية إذا أخبر صاحبها انها على طهر ولم يمسها أو اشتريت من ثقة وأخبر باستبرائها الا انه يستحب.
257 (1) يب 173 ج 8 - صا 359 ج 3 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليه السلام قال إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها.
258 (2) يب 173 ج 8 - صا 360 ج 3 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل يشترى الجارية وهي طاهرة ويزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت فقال إن أمنته (1) فمسها.
259 (3) المقنعة 83 - قد روى أنه لا بأس للإنسان أن يطأ الجارية من غير استبراء لها إذا كان بائعها قد أخبره باستبرائها وكان صادقا في ظاهره مأمونا.
260 (4) يب 173 ج 8 - صا 360 ج 3 - الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تشترى (2) من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها أيجزى ذلك أم لا بد من استبرائها قال استبرئها (3) بحيضتين قلت يحل (4) للمشترى ملامستها قال نعم ولا يقرب فرجها.
(حملها الشيخ " ره " على الاستحباب دون الفرض).
وتقدم في رواية حفص (2) من باب (10) ما ورد في استبراء الأمة عند البيع من أبواب بيع العبيد قوله الرجل يشترى الأمة من رجل فيقول انى لم أطأها فقال عليه السلام