يستبرئها.
وتقدم في باب (10) ما ورد في استبراء الأمة عند البيع والشراء من أبواب بيع العبيد (ج 18) ما يدل على ذلك وفى رواية إبراهيم (1) من باب (1) ما ورد في الكتاب و السنة من تحريم نكاح الأمهات من أبواب ما يحرم بالنسب قوله عليه السلام وأما التي حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من الفروج في السنة فالمواقعة في شهر رمضان (إلى أن قال) والجارية المشتراة قبل أن يستبرئها ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه إلى الباب العاشر ما يدل على ذلك.
وفى رواية عبد الله بن محمد (1) من باب (11) ان من اشترى جارية حاملا جاز له الاستمتاع منها بما دون الفرج قوله عليه السلام لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها و ان صبرت فهو خير لك (في رواية زرارة (2) قوله الجارية الحبلى يشتريها الرجل فيصيب منها دون الفرج قال لا بأس وفى رواية إبراهيم (3) قوله الرجل يشترى الجارية وهي حبلى أيطأها قال لا ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام.
(3) وفى رواية مسمع (1) من باب (16) مالا تحل مناكحتها من الإماء قوله عليه السلام ثمانية لا تحل مناكحتهم (إلى أن قال) أمتك وقد وطئت حتى تستبرأ (وعلى نقل آخر) أمتك وقد وطئت حتى تستبرء بحيضة وفى رواية الصيقل (2) من باب (43) حكم ما لو وطأ البايع والمشترى الأمة واشتبه حال الولد قوله رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرء رحمها قال بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود قلت فإنه باعها من رجل آخر ولم يستبرء رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرء رحمها فاستبان حملها عند الثالث فقال عليه السلام الولد للفراش وللعاهر الحجر.
(3) باب أن من اشترى أمة من امرأة له ان يطأها من غير أن يستبرئها.
240 (1) يب 174 ج 8 - صا 360 ج 3 - الحسن بن محبوب عن رفاعة قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الأمة تكون لامرأة (1) فتبيعها فقال لا بأس بأن يطأها من