الحكم عن معاوية بن وهب قال أبو عبد الله عليه السلام عقت فاطمة عن ابنيها وحلقت رؤوسهما في اليوم السابع وتصدقت بوزن الشعر ورقا وقال كان ناس يلطخون رأس الصبى في دم العقيقة وكان أبى يقول ذلك شرك.
1271 (61) كا 34 ج 6 - علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن أحمد بن الحسن عن أبي العباس عن جعفر بن إسماعيل عن إدريس عن أبي السائب عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال عق أبو طالب عن رسول الله صلى الله عليه وآله يوم السابع ودعا آل أبي طالب فقالوا ما هذه فقال عقيقة أحمد قالوا لأي شئ سميته أحمد قال سميته أحمد لمحمدة أهل السماء والأرض. فقيه 313 ج 3 - وعق أبو طالب (ره) وذكر مثله.
1272 (62) فقيه 313 ج 3 - في رواية محمد بن مارد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن العقيقة فقال شاة أو بقرة أو بدنة ثم يسمى ويحلق رأس المولود يوم السابع ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة فإن كان ذكرا عق عنه ذكرا وان كان أنثى عق عنها أنثى.
وتقدم في رواية جميل (61) من باب (2) وجوب الحلق أو التقصير على الحاج من أبواب الحلق قوله عليه السلام تبدء بمنى بالذبح قبل الحلق وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح في رواية الفراء (28) من باب (23) ما ورد في أن أصدق الأسماء ما سمى بالعبودية قوله عليه السلام عق النبي صلى الله عليه وآله عن الحسن بكبشين أملحين وقوله عليه السلام عق عن الحسين عليه السلام النبي صلى الله عليه وآله بكبشين أملحين وفى رواية أسماء (30) قوله عليه السلام وعق عنه كما عق عن الحسن كبشا أملح.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وسائر الأبواب المربوطة بالعقيقة ما يدل على استحبابها وفى باب استحباب الوليمة في العرس و و و في كتاب الأطعمة ما يدل على ذلك.
(33) باب أن العقيقة في الغلام والجارية سواء والأولى ان يكون عن الذكر