ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد) وقوله وان من شرط المتعة أن الماء له يضعه حيث شاء من المتمتع بها.
وفى رواية المفضل (43) قوله صلى الله عليه وآله ولد المتعة حرام وإن الأجود أن لا يضع النطفة في رحم المتعة.
وفى رواية هشام (10) من باب (11) شروط المتعة قوله عليه السلام ولا أقسم لك ولا اطلب ولدك وفى رواية الأحول (11) قوله عليه السلام يقول لها زوجيني نفسك متعة على كتاب الله (إلى أن قال) ولا اطلب ولدك وفى رواية الرضوي عليه السلام (12) قوله عليه السلام قال لها تمتعيني نفسك على كتاب الله (إلى أن قال) وعلى أن الماء أضعه حيث أشاء.
وفى رواية ابن حنظلة (4) من باب (21) عدم ثبوت الميراث في المتعة قوله عليه السلام يشارطها على ما يشاء من العطية ويشترط الولد إن أراد.
(23) باب حكم نقل المتمتع بها من بلد إلى بلد آخر.
208 (1) كا 467 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيحملها من بلد إلى بلد فقال يجوز النكاح الآخر ولا يجوز هذا.
(24) باب أن من تمتع بالمرأة الواحدة مرات كثيرة لا تحرم عليه في الثالثة والتاسعة كالمطلقة.
209 (1) يب 270 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 460 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له - جعلت فداك - (الرجل - كا) يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى (1) بانت منه ثم يتزوجها (الرجل - يب) الأول حتى (1) بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها قال نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة وهي