للعبد لاطلاق ولا نكاح ذلك إلى سيده والناس يرون خلاف ذلك إذا أذن السيد لعبده لا يرون له أن يفرق بينهما.
وتقدم في باب (7) أن المكاتب لا يجوز له التزويج من أبواب المكاتبة (ج 19) ما يدل على ذيل الباب وفى باب المتقدم ما يناسب الباب فراجع.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب (22) ان العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه كان سكوته بعد عمله كافيا في الإجازة وباب (23) أن المولى إذا قال للعبد الذي تزوج بغير اذنه طلق فقد أجاز النكاح وفى باب (24) تحريم تزويج الأمة بغير إذن أهلها ما يناسب الباب فراجع.
(20) باب ان العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه كان العقد موقوفا على الإجازة منه وحكم المهر والولد.
322 (1) يب 351 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 478 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال (ان - يب) ذلك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما فقلت أصلحك الله ان الحكم بن عتيبة (1) وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون ان أصل النكاح فاسد (2) فلا تحل إجازة السيد له فقال أبو جعفر عليه السلام إنه لم يعص الله إنما عصى سيده (3) فإذا أجازه فهو له جائز. فقيه 350 ج 3 - ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن مملوك (وذكر مثله).
323 (2) يب 351 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 478 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل تزوج عبده (امرأة - فقيه) بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه فقال ذلك إلى مولاه (4) إن شاء فرق بينهما و