الرجل بذلك فأنكحها رجلا من غير أن تقضى عدة.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب الباب.
(6) باب حكم ما لو ادعت المرأة عنن زوجها وأنكر الزوج أو ادعى الوطئ و أنكرت أو ادعت انها حبلى أو أخت الزوج من الرضاعة أو على غير عدة 613 (1) كا 411 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن يب 429 ج 7 - صا 251 ج 3 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي حمزة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لم (1) يقربها منذ دخل بها فان القول في ذلك قول الرجل (2) وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها لأنها المدعية (3) قال فان (كان - يب) تزوجها (4) وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فان مثل هذا تعرفه (5) النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الامام أن يؤجله سنة (واحدة صا) فان وصل (6) إليها والا فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها.
614 (2) يب 429 ج 7 - صا 251 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 411 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد (عن أبيه - كا - يب) عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال قالت امرأة لأبى عبد الله عليه السلام أو سأله رجل عن رجل تدعى (7) عليه امرأته أنه عنين وينكر (ذلك - فقيه) الرجل قال تحشوها القابلة بالخلوق (8) ولا يعلم الرجل ويدخل عليها (الرجل - كا - يب) فان خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت والا صدقت وكذب. فقيه 357 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أو سأله رجل (وذكر مثله).