الولد عن نفسه فقد أجزأت 1300 (1) يب 447 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 39 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل لم يعق عن (1) ولده حتى كبر وكان غلاما شابا أو رجلا قد بلغ قال إذا ضحى عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد أجزأت عن عقيقته وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله المولود (2) مرتهن بعقيقته فكه أبواه أو تركاه.
1301 (2) المقنع 113 - روى عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال إذا لم يعق عن الصبى وضحى عنه أجزأه ذلك من عقيقته.
(41) باب كراهة وضع الموسى تحت رأس الصبى وكراهة لبسه الحديد 1302 (1) قرب الإسناد 55 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري وهب بن وهب القرشي عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام إن عليا عليه السلام رأى صبيا تحت رأسه من حديد فاخذها فرمى بها وكان يكره أن يلبس الصبى شيئا من الحديد.
(42) باب كراهة حلق موضع من رأس الصبى وترك موضع منه.
1303 (1) يب 447 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 40 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تحلقوا الصبيان القزع - والقزع أن يحلق موضعا ويدع موضعا.
1304 (2) كا 40 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان يكره القزع في رؤوس الصبيان وذكر أن القزع أن يحلق الرأس إلا قليلا ويترك وسط الرأس تسمى القزعة.
1305 (3) العوالي 142 ج 1 وفى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و