نحوه. ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك وفى رواية الريان " 1 " من باب (18) ما ورد في سؤال الامام أبى جعفر عليه السلام عن يحيى بن أكثم من أبواب نكاح العبيد قوله عليه السلام فلما كان عند الظهر اعتقها فحرمت عليه فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له.
(14) باب أن من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها فان أبت فله نصفها.
301 (1) كا 108 ج 6 علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعتق أمته فيجعل عتقها مهرها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال ترد عليها نصف قيمتها تستسعى فيها.
302 (2) يب 482 ج 7 - فقيه 261 ج 3 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق مملوكة له وجعل صداقها عتقها ثم طلقها (من - فقيه) قبل أن يدخل بها (قال - يب) فقال قد مضى عتقها وترد على السيد نصف (1) قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدة (له - فقيه) عليها.
303 (3) يب 482 ج 7 - فقيه 261 ج 3 - الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب يب 201 ج 8 - علي بن جعفر عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق أمة (2) له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال يستسعيها (3) في نصف قيمتها فان أبت كان لها يوم وله يوم من الخدمة قال وان كان لها ولد (وله مال - يب ج 7 فقيه) أدى عنها نصف قيمتها وعتقت (4).
304 (4) يب 202 ج 8 - صا 210 ج 3 - علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي عمير عن رجل عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعتق جاريته ويقول لها عتقك مهرك ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال يرجع نصفها