على عثمان وسأل المرأة هل افتضك (1) الشيخ وكانت بكرا قالت لا فقال عثمان أقيموا الحد عليها فقال له أمير المؤمنين عليه السلام ان للمرأة سمين (2) سم للحيض وسم للبول فلعل الشيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سم المحيض فحملت منه فاسئل الرجل عن ذلك فسئل فقال قد كن انزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالافتضاض (3) فقال أمير المؤمنين عليه السلام الحمل له والولد ولده وارى عقوبته على الانكار له فصار عثمان إلى قضائه بذلك وتعجب منه.
ولاحظ الباب المتقدم فإنه يناسب الباب.
(16) باب أن الغائب إذا حملت زوجه هل يلحق به الولد أم لا 1112 (1) يب 167 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 490 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار وغيره عن يونس في المرأة يغيب عنها زوجها فتجئ بولد إنه لا يلحق الولد بالرجل إذا (4) كانت غيبته معروفة ولا تصدق إنه قدم فأحبلها.
1113 (2) يب 182 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 490 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه (5) عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله إني خرجت وامرأتي حائض فرجعت (6) وهي حبلى فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله من تتهم قال إنهم رجلين قال إيت بهما فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إن يك ابن هذا فيخرج (7) قططا (8) كذا وكذا فخرج كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله فجعل معقلته (9) على قوم أمه وميراثه لهم ولو أن إنسانا قال له يا ابن الزانية يجلد (10) الحد.
(17) باب ان من زنا بامرأة فحملت ثم تزوجها لم يلحق به الولد