وتقدم في أحاديث باب (14) حكم مجامعة الحرة بين يدي الحرة من أبواب مباشرة النساء ما يدل على ذيل عنوان الباب فلاحظ.
(74) باب ما ورد في أن لكل قوما نكاحا فلا يجوز قذف العبيد والإماء.
556 (1) يب 472 ج 7 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهب بن حفص عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقال للإماء يا بنت كذا وكذا وقال لكل قوم نكاح.
557 (2) يب 486 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 574 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال قذف رجل رجلا مجوسيا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال (له - يب) مه فقال الرجل (أنه - كا) ينكح أمه أو (1) أخته فقال (نعم - يب) ذلك (2) عندهم نكاح في دينهم.
558 (3) الدعائم 461 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لا ينبغي قذف المملوك وقد جاء فيه تغليظ وتشديد سأل رجل من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وآله عن امرأة له قذفت مملوكة لها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله قل لها فلتصبر (3) لها نفسها والا أقيدت منها يوم القيامة.
وتقدم في أحاديث باب (22) تحريم القذف من أبواب جهاد النفس ما يدل على ذلك ويأتي في أحاديث باب (1) حد القذف حتى قذف من ليس بمسلم من أبواب حد القذف وباب حكم المملوك في الحد قاذفا ومقذوفا ما يناسب ذلك.
(75) باب أن الحر إذا تزوج أمة تخدم أهلها نهارا وتأتي زوجها ليلا.
559 (1) الجعفريات 105 - بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال إذا تزوج الحر الأمة فإنها تخدم أهلها نهارا وتأتي زوجها ليلا وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك به وان حالوا (4) بينه وبين امرأته فلا نفقة لهم عليه.