مائلا شقه حتى يدخل النار.
(6) باب ما ورد في بعث الحكمين المصلحين من اهل الزوجين عند خوف الشقاق وبيان وظائفهما قال الله تعالى في سورة النساء (4) وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا (35) 979 (1) يب 103 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 146 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 337 ج 3 - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) قال ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترط (1) عليهما إن شئنا (2) جمعنا و إن شئنا فرقنا فإن جمعا فجائز وإن فرقا فجائز كا 147 ج 6 - عنه (3) عن عبد الله بن جبلة وغيره عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن قول الله عز وجل (فابعثوا حكما) وذكر مثله إلى قوله حتى يستأمرا.
980 (2) تفسير العياشي 240 ج 1 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن قول الله (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) قال ليس للمصلحين أن يفرقا حتى يستأمرا.
981 (3) وفيه 241 ج 1 - عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام عن قول الله (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) قال ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة. وفى خبر آخر عن الحلبي عنه ويشترط عليهما ان شاءا جمعا وان شاءا فرقا فان جمعا فجائز فان فرقا فجائز. وفيه 241 ج 1 - وفى رواية فضالة فان رضيا وقلداهما (4) الفرقة ففرق فهو جائز.