ان وثق به فلا بأس بان يأتيها وفى رواية ابن سنان (5) قوله أفرأيت ان ابتاعها وهي طاهرة وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت فقال إن كان عندك أمينا فمسها وقال إن ذا الأمر شديد فان كنت لابد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها وفى رواية ابن سنان (10) قوله اشترى الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت قال عليه السلام ليس بجائز أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة وفى رواية الدعائم (14) قوله عليه السلام الرجل يشترى الجارية ممن يثق به فيذكر البايع انه استبرأها فلا بأس للمشترى بوطيها إذا وثق به وكذلك إذا ذكر له انه لم يطأها وانها مستبرأة وفى رواية الرضوي (15) قوله عليه السلام فإن كان البايع ثقة وذكر أنه استبرأها جاز نكاحها من وقتها وإن لم يكن ثقة استبرأها المشترى بحيضة.
(7) باب ان من اشترى أمة فأعتقها ثم تزوجها استحب له أن يستبرئها.
261 (1) يب 175 ج 8 - صا 361 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير (عن العلا - صا) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يشترى الجارية فيعتقها ثم يتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها (1) قال يستبرئ (رحمها - يب) بحيضة، قلت فان وقع عليها قال لا بأس (عليه - صا).
262 (2) يب 175 ج 8 - صا 361 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشترى الجارية ثم يعتقها ويتزوجها (2) هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال يستبرئ رحمها بحيضة وإن وقع عليها فلا بأس.
263 (3) يب 175 ج 8 - صا 361 ج 3 - أبو العباس البقباق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام (3) عن رجل اشترى جارية فأعتقها ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها قال كان له (4) أن يفعل وإن لم يفعل فلا بأس.