العبد وجميع ما في يده وأذعن له العبد بالرق فقال أما العبد فعبده وأما المال و الضيعة (1) فإنه لولد المرأة الميتة لا يرث عبد حرا قلت جعلت فداك فان لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد ولا وارث لمن يكون المال والضيعة التي تركتها في يد العبد فقال يكون جميع ما ترك لإمام المسلمين خاصة.
وتقدم في باب (20) ان العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه كان العقد موقوفا من أبواب نكاح العبيد ما يناسب ذلك.
(14) باب حكم ما لو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها فوطأها.
642 (1) كا 409 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه أختها وكانت أكبر منها فأدخلت منزل زوجها ليلا فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها ثم قعدت في حجلة أختها ونحت (2) امرأته وأطفأت المصباح واستحيت الجارية أن تتكلم فدخل الزوج الحجلة (3) فواقعها وهو يظن أنها امرأته التي تزوجها فلما أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت له أنا امرأتك فلانة التي تزوجت وإن أختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحتني فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكرت فقال أرى أن لا مهر للتي دلست نفسها وأرى أن عليها الحد لما فعلت حد الزاني غير محصن ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى تنقضى عدة التي دلست نفسها فإذا انقضت عدتها ضم إليه امرأته.
643 (2) الدعائم 229 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قضى في امرأة خطبها رجل إلى أبيها فأملكه إياها ولها أخت فلما كان عند البناء أولج عليه الأخت فقضى عليه أن الصداق للتي دخل بها ويرجع به الزوج على أبيها والتي عقد عليها هي امرأته ولكن