اهل تلك الأرض فأولدها أولادا (إلى أن قال عليه السلام) وأما المال والضيعة فإنه لولد المرأة الميتة لا يرث عبد حرا.
(21) باب أن العبد المشترك إذا تزوج بأذن بعض مواليه كان للباقي الخيار في إجازة العقد وفسخه.
325 (1) يب 207 ج 8 - فقيه 289 ج 3 - الحسن بن محبوب عن عبد العزيز (العبدي - يب) عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والآخر لا يعلم (1) ثم إنه علم (به - فقيه) بعد (ذلك - يب) أله أن يفرق بينهما قال للذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرق بينهما (إذا علم - فقيه) وان شاء تركه على نكاحه.
ولاحظ الباب المتقدم.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك وفى باب (49) ان أحد الشريكين إذا زوج الأمة كان جواز النكاح موقوفا على رضاء الاخر ما يدل على ذلك.
(22) باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه كان سكوته بعد علمه كافيا في الإجازة وإذا أعتق قبل الفسخ فهو على نكاحه الأول.
326 (1) يب 204 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 478 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال انى كنت مملوكا لقوم وانى تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي (2) ثم أعتقوني بعد ذلك أفأجدد نكاحي إياها حين أعتقت فقال له أكانوا علموا أنك (3) (حين - يب) تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم فقال نعم، وسكتوا عنى ولم يعيروا (4) على (قال - يب) فقال (له - يب) سكوتهم عنك بعد علمهم اقرار منهم أثبت على نكاحك الأول.