استحل من فرجها.
584 (17) يب 427 ج 7 - صا 249 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 409 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي الصباح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد (بها - كا - يب) قرنا (1) قال (فقال - كا) هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها (و - صا) يردها على أهلها صاغرة ولا مهر لها قلت فإن كان دخل بها قال إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها - يعنى المجامعة - ثم جامعها فقد رضى بها وإن لم يعلم الا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسك وان شاء طلق.
وتقدم في باب (1) أقسام العيوب من أبواب أحكام العيوب (ج 18) وباب (2) أن كل ما زاد أو نقص مما هو في أصل الخلقة فهو عيب وباب (3) أن الجارية إذا كانت مدركة فلم تحض ومثلها تحيض فهذا عيب ترد منه وباب (4) ان من اشترى جارية فوطأها ثم وجد فيها عيبا يأخذ الأرش وباب (5) ان من اشترى جارية فوطأها ثم علم أنها كانت حبلى يردها ويرد معها نصف عشر قيمتها ما يناسب الباب فلاحظ.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وكثير من أحاديث هذه الأبواب ما يدل على ذلك.
(2) باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء.
585 (1) نوادر أحمد بن محمد 80 - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل تزوج امرأة برصاء أو عمياء أو عرجاء قال ترد على وليها ويرد على زوجها مهرها الذي زوجها عليه قال وان كان بها ما لا يراه الرجال جازت شهادة النساء عليها.
وتقدم في رواية ابن سرحان (11) من الباب المتقدم قوله عليه السلام وان كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها.
ويأتي ما يدل على ذلك في باب ما تجوز شهادة النساء فيه وما لا تجوز من أبواب