عبدا ورضيت به فهو حين صار حرا أحق أن ترضى به.
(40) باب حكم من وطئ أمته ووطئها غيره في ذلك الطهر فحملت و ولدت.
384 (1) يب 179 ج 8 - صا 364 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 488 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - كا) عن يب 346 ج 9 - فقيه 230 ج 4 - (الحسن - يب ج 9 - فقيه) ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رجلا من الأنصار أتى أبى (1) عليه السلام فقال (له - يب - صا) انى ابتليت بأمر عظيم أن لي جارية كنت أطؤها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومى ذلك تسعة أشهر فولدت جارية (قال - كا - يب - صا) فقال (له - يب - صا - كا) (أبى عليه السلام " 2 " - كا) لا ينبغي لك أن تقربها ولا (أن - كا) تبيعها (3) ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله عزو جل (لك و - فقيه) لها مخرجا.
385 (2) يب 180 ج 8 - صا 265 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 488 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن محمد بن عجلان قال إن رجلا من الأنصار أتى أبا جعفر عليه السلام فقال له انى قد ابتليت بأمر عظيم انى (قد - يب - صا) وقعت على جاريتي ثم خرجت في بعض حوائجي (4) فانصرفت من الطريق فأصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتها فحبلت (5) ثم وضعت جارية لعدة تسعة أشهر فقال له أبو جعفر عليه السلام أحبس الجارية (و - صا) لا تبعها وأنفق عليها حتى تموت أو يجعل الله لها مخرجا فان حدث بك حدث فأوص بأن ينفق عليها من مالك