(12) باب انه لا يلزم الشرط السابق على العقد الا ان يعيده في الايجاب و يحصل القبول به.
157 (1) كا 456 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن سليمان بن سالم يب 263 ج 7 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن سليمان بن سالم عن ابن بكير (1) قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت (عليها - يب) التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح فان أجازته (فقد - كا) جاز وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط (2) قبل النكاح.
158 (2) يب 262 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 456 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير قال قال أبو عبد الله عليه السلام ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو جائز وقال إن سمى الأجل فهو متعة وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات.
نوادر أحمد بن محمد 87 - ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير قال قال أبو عبد الله عليه السلام ما كان (وذكر نحوه).
159 (3) كا 456 ج 3 عده من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " فقال ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز وما كان قبل النكاح فلا يجوز الا برضاها وبشئ يعطيها فترضى به.
نوادر أحمد بن محمد 84 - صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله (وذكر مثله إلى قوله - الا برضاها.
160 (4) يب 265 ج 7 - صا 150 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 456 - 465 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال (عن ابن بكير - كا) عن محمد بن