904 (18) الدعائم 293 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال كان الموسع يمتع بالعبد والأمة والمعسر يمتع بالثوب والحنطة والزبيب والدراهم وأدنى ما يمتع الرجل المرأة بالخمار (1) وما أشبه وكان علي بن الحسين عليهما السلام يمتع بالراحلة (2). تفسير العياشي 124 ج 1 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الموسع وذكر نحوه إلى قوله الدراهم. وفيه - وقال إن الحسن بن علي عليهما السلام متع امرأة طلقها أمة لم يكن يطلق امرأة إلا متعها بشئ.
905 (19) فقيه 327 ج 3 - وروى أن الغنى يمتع بدار أو خادم والوسط يمتع بثوب والفقير بدرهم أو خاتم. فقه الرضا عليه السلام 242 - نحوه إلا أن فيه بخادم أو دابة وزاد كما قال الله تبارك وتعالى (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف).
906 (20) كا 105 ج 6 - (علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد - معلق) عن يب 139 ج 8 - أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزو جل " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " قال متاعها بعد ما تنقضى عدتها " على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " وكيف (لا - كا (3) يمتعها وهي في عدتها ترجوه ويرجوها ويحدث الله عز وجل بينهما ما يشاء وقال إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والأمة والمقتر يمتع بالحنطة (والشعير - كا) والزبيب والثوب والدراهم وإن الحسن بن علي عليه السلام متع امرأة له بأمة لم يطلق امرأة (له - يب) إلا متعها. يب 139 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 105 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في قول الله وذكر مثله كما في يب إلى قوله ويرجوها ثم قال ويحدث الله ما يشاء أما أن الرجل الموسع يمتع المرأة بالعبد والأمة ويمتع الفقير بالحنطة (بالتمر - كا)