(49) باب ان أحد الشريكين إذا زوج الأمة كان جواز النكاح موقوفا على رضاء الآخر.
433 (1) يب 200 ج 8 - محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن المملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والآخر غائب هل يجوز النكاح؟ قال إذا كره الغائب لم يجز النكاح. قرب الإسناد 109 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن مملوكة (وذكر نحوه).
البحار 258 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام وذكر نحوه.
الدعائم 246 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن مملوكة (و ذكر نحوه).
وتقدم في باب (26) تحريم تزويج الأمة بغير إذن مولاها ما يدل على ذلك.
(50) باب حكم نكاح الأمة التي بعضها حرة وجواز تحليل الشريك حصته من الأمة لشريكه ولا يجوز للحرة وللمبعضة تحليل فرجها ولا هبته ولا عاريته.
434 (1) كا 482 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 203 ج 8 - فقيه 290 ج 3 (الحسن - يب - فقيه) ابن محبوب يب 245 ج 7 - علي بن الحسن ابن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن (على - يب - فقيه) ابن رئاب عن محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه (2) قال هو له حلال وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا قلت أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها (أله ذلك - كا - يب ج 8 - فقيه) قال لا إلا أن يبت (3) عتقها ويتزوجها برضا منها