على ذيل الباب وفى غير واحد من أحاديث باب (12) ما ورد في أقل مدة الحمل وأكثرها من أبواب احكام الأولاد ما يدل على ذلك فراجع فانظر؟؟.
(54) باب أن المرأة لها ان تطلب الأجرة على الارضاع من زوجها أو من وصيه قال الله تعالى في سورة التغابن (65) فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له أخرى (6).
1374 (1) كا 41 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال لها أجر مثلها وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله. يب 106 ج 8 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات وترك امرأة وذكر مثله. الدعائم 256 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن رجل مات وذكر مثله إلى قوله من حجرها.
1375 (2) وعن علي عليه السلام أنه قال في الذي يطلق امرأته وهي ترضع إنها أولى برضاع ولده إن أحبت ذلك وتأخذ الذي تعطى المرضعة.
1376 (3) كا 41 ج 6 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 447 ج 7 - محمد ابن أحمد بن يحيى عن محمد عيسى عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن (عبد الله - يب) ابن أبي يعفور (عن أبي عبد الله عليه السلام - كا) قال فقيه 309 ج 3 - قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفى وترك صبيا فاسترضع له قال أجر رضاع الصبى مما يرث من أبيه وأمه. يب 106 ج 8 - الحسين بن سعيد عن عبد الله بن أبي خلف عن بعض أصحابنا عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفى مثله وزاد قوله وأنه حظه.