وأتى في كتاب الكفارات عنكم " أنه من عزل نطفة عن رحم مزوجة فدية بالنطفة عشرة دنانير كفارة وأن من شرط المتعة أن الماء له يضعه حيث شاء من المتمتع بها فان وضعه في الرحم فخلق منه ولد كان لاحقا بأبيه " إلى هنا انتهت رواية الهداية.
(43) وزاد في كتابه الآخر قال الصادق عليه السلام يا مفضل حدثني أبي محمد بن علي عن آبائه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إن الله اخذ الميثاق على سائر المؤمنين أن لا تعلق منه فرج من متعة انه أحد محن المؤمن الذي تبين ايمانه من كفره إذا علق منه فرج من متعة، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ولد المتعة حرام وأن الأجود أن لا يضع النطفة في رحم المتعة قال المفضل يا مولاي وذكر قصة عبد الله بن العباس مع عبد الله بن الزبير وساق إلى قوله لابن الزبير وأنت أول مولود ولد في الاسلام من متعة، و (قد - خ) قال النبي صلى الله عليه وآله ولد المتعة حرام فقال الصادق والله يا مفضل لقد صدق في قوله لعبد الله بن الزبير قال المفضل قلت يا مولاي وقد روى بعض شيعتكم أنكم قلتم أن حدود المتعة أشهر من دابة البيطار وأنكم قلتم لأهل المدينة هبوا لنا التمتع في المدينة وتمتعوا حيث شئتم لأنا خفنا عليهم من شيعة ابن الخطاب أن يضربوا جنوبهم بالسياط فأحرزناها باشتبهاها (1) في المدينة.
قال المفضل وروت شيعتكم عنكم أن محمد بن سنان الأسدي تمتع بامرأة فلما دنا لوطئها وجد في أحشائها تركلا (2) فرفع نفسه عنها وقام ملقى ودخل على جدك علي بن الحسين عليهما السلام فقال له يا مولاي وسيدي: اني تمتعت من امرأة فكان من قصتي وقصتها كيت وكيت وانى قلت لها ما هذا التركل فجعلت رجلها في صدري ودفعتني عنها وقالت لي ما أنت بأديب ولا عالم أما سمعت الله يقول " يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ان تبد لكم تسؤكم " قال الصادق عليه السلام هذا شرف من شيعتنا ومن يكذب