محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن بكر بن محمد عن الصادق عليه السلام حيث قال سئل عن المتعة فقال أكره للرجل أن يخرج (و ذكر نحوه).
(40) ئل 440 ج 14 - محمد بن محمد بن النعمان في رسالة المتعة - قال وروى الفضل الشيباني باسناده إلى الباقر عليه السلام أن عبد الله بن عطاء المكي سأله عن قوله تعالى " وإذ أسر النبي " الآية فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج بالحرة متعة فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة فقال أنه لي حلال أنه نكاح بأجل فاكتميه فاطلعت عليه بعض نسائه.
(41) فقيه 297 ج 3 - وقال الصادق عليه السلام إني لأكره للرجل أن يموت و قد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأتها فقلت له فهل تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله قال نعم وقرأ هذه الآية " وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا إلى قوله تعالى ثيبات وأبكارا ".
(42) ك 474 ج 14 - الحسين بن حمدان الحضيني في هدايته وكتابه الآخر في المناقب واللفظ للثاني عن محمد بن إسماعيل وعلي بن عبد الله الحسنيين عن أبي شعيب محمد بن نصير عن عمر بن فرات عن محمد بن المفضل عن المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام في حديث طويل قال قلت يا مولاي فالمتعة قال المتعة حلال طلق والشاهد بها قول الله جل ثناؤه في النساء المزوجات بالولي والشهود " ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعد وهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا " أي مشهودا والقول المعروف هو المشهور بالولي والشهود.
وانما احتيج إلى الولي والشهود في النكاح ليثبت النسل ويصح النسب ويستحق الميراث وقوله " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة (1) فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " وجعل الطلاق في النساء المزوجات غير جائز الا بشاهدين ذوي عدل من