المسلمين وقال في سائر الشهادات على الدماء والفروج والأموال والأملاك " واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ".
وبين الطلاق عز ذكره فقال " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم " ولو كانت المطلقة تبين بثلاث تطليقات يجمعها كلمة واحدة أو أكثر أو أقل لما قال الله تعالى ذكره " وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم (إلى قوله؟؟) وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر " وقوله عز وجل " لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " هو نكرة تقع بين الزوج وزوجته فيطلق التطليقة الأولى بشهادة ذوي عدل وحد وقت التطليقتين هو آخر القروء.
والقرء هو الحيض والطلاق يجب عند آخر نقطة بيضاء تنزل بعد الصفرة والحمرة والى التطليقة الثانية والثالثة ما يحدث الله بينهم من عطف أو زوال ما كرهاه وهو قوله جل من قائل " والمطلقات يتربصن (1) بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم " هذا يقول عز وجل في أن للبعولة مراجعة النساء من تطليقة إلى تطليقة ان أرادوا اصلاحا و للنساء مراجعة الرجال في مثل ذلك.
ثم بين تبارك وتعالى فقال " الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان " في الثالثة فأن طلق الثالثة بانت وهو قوله تعالى " فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " ثم يكون كسائر الخطاب لها والمتعة التي أحلها الله في كتابه وأطلقها الرسول لسائر المسلمين فهي قوله جل من قائل " والمحصنات من النساء ألا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم