يقول إن كانت تحيض فحيضة وان كانت لا تحيض فشهر ونصف نوادر أحمد بن محمد 85 - ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال ألق عبد الملك بن جريج وذكر نحوه الا انه اسقط قوله (وصاحب الأربع نسوة).
83 (10) كا 451 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت كم تحل من المتعة قال فقال هن بمنزلة الإماء.
84 (11) فقيه الرضا 233 - وسبيل المتعة سبيل الإماء له ان يتمتع منهن بما شاء وأراد.
85 (12) فقيه 294 ج 3 - سأل (أبا عبد الله عليه السلام) الفضيل بن يسار عن المتعة فقال هي كبعض امائك المقنع 114 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة (و ذكر مثله).
86 (13) يب 259 ج 7 - صا 148 ج 3 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل تكون عنده المرأة أيحل له ان يتزوج بأختها متعة قال لا قلت حكى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء قال لا هي من الأربع قرب الإسناد 161 أحمد بن محمد بن عيسى بن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام نحوه (قال الشيخ فليس هذان الخبران منافيين لما قدمناه من الاخبار لان هذين الخبرين انما وردا مورد الاحتياط دون الحظر).
87 (14) يب 259 ج 7 - صا 148 ج 3 - أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قال أبو جعفر عليه السلام اجعلوهن من الأربع فقال له صفوان بن يحيى (أ - خ) على الاحتياط قال نعم.
قرب الأسناد 159 - أحمد بن محمد بن عيسى بن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال وسألت الرضا عليه السلام عن الأربع هي (اي المتعة) فقال عليه السلام اجعلوها من الأربع على الاحتياط.
88 (15) يب 259 ج 7 - صا 147 ج 3 - (محمد بن الحسن - صا) الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الله بن مسكان عن عمار الساباطي