وروى ابن بابويه باسناده ان عليا عليه السلام نكح امرأة بالكوفة من بنى نهشل متعة.
(35) وعن أبي وهب (1) عن أبان بن مسلم عن أبيه عن سلمة بن الأكوع (2) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أي رجل تمتع بامرأة ما بينهما ثلاثة أيام فان أحبا أن يزدادا ازدادا وان أحبا أن يتتاركا تتاركا.
(36) فقيه 296 ج 3 - وقيل لأبى عبد الله عليه السلام لم جعل في الزناء أربعة من الشهود وفى القتل شاهدين قال إن الله تبارك وتعالى أحل لكم المتعة وعلى أنها ستنكر عليكم فجعل الأربعة الشهود احتياطا لكم ولولا ذلك لأتى عليكم وقل ما يجتمع أربعة شهود على شهادة بأمر واحد.
العلل 509 - أبى رحمه الله عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أشيم عمن رواه من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام انه قيل له لم جعل في الزنا (وذكر مثله).
المحاسن 330 - البرقي عن أبيه عن علي بن أحمد بن أشيم عمن رواه قال قيل لأبى عبد الله عليه السلام لم جعل في الزنا (وذكر مثله) الا ان فيه أحل المتعة.
(37) فقيه 292 ج 3 - قال الرضا عليه السلام المتعة لا تحل الا لمن عرفها وهي حرام على من جهلها.
(38) فقيه 295 ج 3 - روى بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المتعة فقال انى لأكره للرجل المسلم أن يخرج عن الدنيا وقد بقيت عليه خلة (3) من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقضها.
قرب الأسناد 21 - أحمد بن إسحاق (بن مسعدة خ ل) قال حدثنا بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المتعة فقال أكره له أن يخرج (وذكر نحوه).
(39) ك 451 ج 14 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن أبي القاسم جعفر بن