عليكم فيما استمتعتم به من بعد فريضة " فقال هن أن يتزوجها إلى أجل مسمى ثم يحدث شيئا بعد الأجل.
(6) ك 448 ج 14 أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف و يعرف بكتاب القراءات عن البرقي عن علي بن النعمان عن داود بن فرقد عن عامر بن سعيد الجهني (عن أبيه - خ) عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ".
(7) كا 449 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال انما نزلت " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ".
(8) تفسير القمي 136 ج 1 - قال الصادق عليه السلام " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة " قال الصادق عليه السلام فهذه الآية دليل على المتعة.
(9) فقيه 292 ج 3 - وأحل رسول الله صلى الله عليه وآله المتعة ولم يحرمها حتى قبض وقرأ ابن عباس (ره) " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة من الله ".
(10) ك 448 ج 14 - سعد بن عبد الله القمي في كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه قال قرأ أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ".
(11) ك 447 - 466 - ج 14 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول قال علي عليه السلام لولا ما سبقني (به - 447) ابن الخطاب ما زنى الا شقى (1) قال ثم قرأ هذا الآية " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة " ك 467 - " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال يقول إذا انقطع الأجل فيما بينكما استحللتها بأجل آخر ترضيها ولا يحل لغيرك حتى