فتياتكم هؤلاء.
(52) ك 483 ج 14 - بشر بن المفضل عن أبي قلابة قال قال عمر متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله (أنا) أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء و متعة الحج.
(53) وفيه - عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة أن عمر قال متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أنهى عنهما وأضرب فيهما.
(45) وفيه - يزيد (1) بن هارون عن يحيى بن سعيد عن ابن عمر قال قال عمر لو تقدمت في متعة النساء لرجمت فيها فهذه رواياتكم عن علمائكم في المتعة أنها كانت حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وعهد أبى بكر وصدر من أمارة عمر ثم نهى عنها عمر برواياتكم ثم أنتم تروون بعد هذا أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عنها يوم خيبر وتروون أنه أمر الصحابة بها يوم الفتح ثم نهاهم عنها، والفتح كان بعد خيبر فهذا يناقض روايتكم واختلافها ثم تروون أن ابن عباس نهى عنها وأن عليا صلوات الله عليه قال لابن عباس انك امرؤ تائه (2) وابن عباس قد كان يفتى بها بعد علي عليه السلام وأصحاب ابن عباس عطاء وسعيد بن جبير وطاووس وقول علي عليه السلام لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى فتيانكم واقرار عمر على نفسه (في) قوله متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ثم أنا عنهما أنهى وأعاقب عليهما، فلو كان النبي صلى الله عليه وآله نهى عنهما لقال متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ثم نهى عنهما، فأنا أنهى عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله. وحديث جابر بن عبد الله كنا نستمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبى بكر حتى نهى عنها عمر بن الخطاب فلئن زعمتم أن عمر بن الخطاب نهى عما أمر الله به في كتابه وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله به الناس لقد نسبتم عمر إلى الخلاف على الله وعلى رسوله بروايتكم هذه، ولئن كان عمر نهى عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله لآية نسخت آية المتعة ثم لم يعرف ذلك علي عليه السلام وابن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري وابن مسعود و