ولا مجنونة وأن ندعوا المتمتع بها إلى الفاحشة فان أجابت فقد حرم الاستمتاع بها وان نسأل أفارغة هي أم مشغولة ببعل أم بحمل أم بعدة فان شغلت بواحدة من الثلاث فلا تحل له.
وان خلت فيقول لها متعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله نكاحا غير سفاح أجلا معلوما بأجرة معلومة وهي ساعة أو يوم أو يومان أو شهران أو سنة أو ما دون ذلك أو أكثر والأجرة ما تراضيا عليه من حلقة خاتم أو شسع نعل (1) أو شق تمرة إلى فوق ذلك من الدراهم أو عرض ترضى به فان وهبت حل له كالصداق الموهوب من النساء المزوجات الذين قال تعالى فيهن " فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " ورجع القول إلى تمام الخطبة.
ثم يقول لها على أن لا ترثيني ولا أرثك وعلى أن الماء لي أضعه منك حيث أشاء وعليك الاستبراء خمسة وأربعين يوما أو محيضا واحدا ما كان من عدد أيام فإذا قالت نعم أعدت القول ثانية وعقدت النكاح به فان أحببت وأحبت هي الاستزادة في الأجل زدتما.
وفيه ما رويناه عنكم من قولكم لئن أخرجنا فرجا من حرام إلى حلال أحب الينا من تركه على الحرام ومن قولكم فإذا كانت تعقل قولها فعليها ما تقول من الأخبار عن نفسها ولا جناح عليك.
وقول أمير المؤمنين عليه السلام فلولاه ما زنى الا شقي أو شقية لأنه كان للمسلمين غناء في المتعة عن الزنا.
وروينا عنكم أنك قلتم أن الفرق بين الزوج والمتمتع أن المتمتع له أن يعزل عن المتعة وليس للزوج أن يعزل عن الزوجة لأن الله تعالى يقول " ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ".