شرب الماء. ورواه ابن أبي زائدة قال أخبرنا إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن ابن مسعود قال كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالثوب ثم قرأ " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ".
(48) وفيه هشام عن ابن جريح قال قال عطاء سمعت ابن عباس يقول رحم الله عمر ما كانت المتعة الا رحمة من الله رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وآله ولولا نهيه عنها ما احتاج أحد إلى الزناء الا شقي قال عطاء والله لكأني أسمع قوله الآن الا شقي قال عطاء فهي التي في سورة النساء " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " قال إلى كذا و كذا من الأجل على كذا وكذا وليس بيننا وراثة فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم وان تفرقا فنعم، وليس بنكاح قال عطاء وسمعت ابن عباس يراها الآن حلالا وأخبرني أنه كان يقرأ " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ".
قال ابن عباس قد حرف أبى (1) " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " (49) وفيه - هشام عن ابن جريح قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول استمتعنا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله حتى نهى عمر في شأن عمرو بن حريث قال جابر إذا انقضى الأجل فبدا لهما أن يتعاودا فليمهرها مهرا آخر قال وسأله بعضنا كم تعتد قال حيضة واحدة كي يعتد بها المستمتع بهن. ورواه بشر بن المفضل قال حدثنا داود ابن أبي هند عن أبي نضرة قال سألت ابن عباس عن متعة النساء فقال وما تقرأ (2) سورة النساء قلت بلى قال وما تقرأ فيها " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " قال لو قرأتها هكذا لم أسألك عنها قال فإنها كذلك.
(50) وفيه - روى وكيع قال حدثنا القارئ عن عمر بن مرة عن سعيد بن جبير أنه قرأ " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ".
(51) وفيه - أبو ثور وهشام ابن (أبى - خ) يوسف عن معمر عن الأعمش قال ما يختلف (اثنان) عن علي صلوات الله عليه أنه قال لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى