نحوه).
630 (2) يب 490 ج 7 - فقيه 263 ج 3 - الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس قال سألت أبا الحسن موسى (بن جعفر - يب) عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت قال يفرق بينهما وتحد الحد ولا صداق لها.
631 (3) كا 566 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها (الرجل " 1 " - كا) (قال - يب - فقيه - العلل) يفرق بينهما ولا صداق لها لأن الحدث كان قبلها. يب 473 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن عبد الله ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في المرأة وذكر مثله. يب 490 ج 7 - فقيه 263 ج 3 - إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال قال علي عليه السلام في المرأة (وذكر مثله). العلل 502 - أبى (رحمه الله) قال حدثنا أحمد بن إدريس عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام في المرأة (و ذكر مثله).
الجعفريات 103 بإسناده عن علي عليه السلام قال إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها (وذكر نحوه). الدعائم 236 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا تزوج الرجل المرأة فزنت قبل أن يدخل بها وذكر نحوه.
632 (4) يب 481 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن يب 490 ج 7 - فقيه 263 ج 3 - طلحة بن زيد - العلل 501 - أبى (ره) قال حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن يحيى الخراز عن طلحة بن زيد عن جعفر (بن محمد - خ) عن أبيه عليهما السلام قال قرأت في كتاب علي عليه السلام ان الرجل إذا تزوج المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل له لأنه زان ويفرق بينهما ويعطيها نصف الصداق.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (13) حكم من زنى بجارية أبيه من