601 (5) يب 431 ج 7 - صا 249 ج 3 - الحسين بن سعيد عن نوادر أحمد بن محمد 77 - صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر عليه السلام قال العنين يتربص (2) به سنة ثم إن شاءت امرأته (3) تزوجت وإن شاءت أقامت. المقنع 105 - إذا تزوج الرجل المرأة وابتلى ولم يقدر على الجماع فارقته ان شاءت والعنين (و ذكر مثله).
602 (6) يب 431 ج 7 - صا 249 ج 3 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال (قال أبو عبد الله عليه السلام - صا) إذا تزوج الرجل المرأة و هو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى يعالج نفسه. نوادر أحمد بن محمد 81 - محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تزوج (وذكر مثله).
603 (7) يب 431 ج 7 - صا 249 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي البختري عن (أبى - يب) جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته فان خلص إليها والا فرق بينهما فان رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها.
604 (8) المقنع 103 - روى أنه تنتظر به سنة فان أتاها والا فارقته ان أحبت 605 (9) قرب الإسناد 50 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر (بن محمد - ئل) عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان يقضى في العنين أن يؤجل سنة من يوم ترافعه الامرأة.
606 (10) يب 430 ج 7 - صا 250 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول إذا تزوج (الرجل - صا) امرأة فوقع عليها مرة ثم أعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت. وليس لأمهات الأولاد ولا الأماء ما لم يمسها من الدهر الا مرة واحدة خيار (صا - وقد روى أيضا انه إذا تمكن من اتيان غيرها من النساء لم يكن لها عليه خيار).