محمد (1) عن محمد بن سماعة (مثله سندا ومتنا).
580 (13) يب 426 ج 7 - صا 247 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء قال إن كان لم يدخل بها ولم يبين (له - يب) فإن شاء طلق وان شاء أمسك ولا صداق لها وإذا دخل بها فهي امرأته. (قال الشيخ ره في يب - فلا ينافي الخبر الأول الذي تضمن أنها ترد من غير طلاق لأن قوله عليه السلام ان شاء طلق محمول على أنه ان شاء خلاها لأن ذلك مستفاد به في أصل اللغة ولم يحمل ذلك على الطلاق المتقرر في الشرع وأما قوله إذا دخل بها فهي امرأته معناه إذا دخل بها مع العلم بذلك لم يكن له بعد ذلك ردها على حال لأن ذلك يدل عليه الرضا منه بحالها على ما نبينه فيما بعد).
581 (14) المقنع 104 - واعلم أن النكاح لا يرد الا من أربعة أشياء من البرص والجذام والجنون والعفل إلا أنه روى في الحديث أن العمياء والعرجاء ترد.
582 (15) نوادر أحمد بن محمد 79 - فضالة عن رفاعة بن موسى قال سألته (أي أبا عبد الله عليه السلام) عن المحدودة قال لا يفرق بينهما يتراد ان النكاح قال ولم يقض علي عليه السلام في هذه ولكن بلغني في امرأة برصاء أنه يفرق بينهما ويجعل المهر على وليها لأنه دلسها.
583 (16) كا 409 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن فقيه 274 ج 3 - (الحسن - فقيه) ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا (2) قال هذه لا تحبل ترد على أهلها (كا - ومن ينقبض (3) زوجها عن مجامعتها ترد على أهلها) قلت فإن كان دخل بها قال إن كان علم (بها - كا) قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد رضى بها وإن لم يعلم (بها - فقيه) الا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسكها وان شاء سرحها (4) إلى أهلها ولها ما أخذت منه بما