ابن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير (يعنى المرادي - ئل) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع (أبدا - يب) أتفارقه قال نعم ان شاءت، قال ابن مسكان وفى حديث آخر تنتظر سنة فان أتاها والا فارقته فان أحبت أن تقيم معه فلتقم. يب 431 ج 7 - الحسين بن سعيد عن نوادر أحمد بن محمد 81 محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة (وذكر مثله إلى قوله ان شاءت).
598 (2) كا 410 ج 5 - يب 430 ج 7 - صا 250 ج 3 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن فقيه 357 ج 3 - صفوان بن يحيى عن أبان عن عباد (1) (الضبي - كا - يب - صا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما وإذا وقع عليها وقعة (2) واحدة لم يفرق بينهما والرجل لا يرد من عيب (3).
599 (3) قرب الأسناد 108 عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن عنين دلس نفسه لامرأته (4) ما حاله قال عليه المهر ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء.
600 (4) يب 429 ج 7 - صا 250 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 411 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (5) عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى (6) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على اتيانها فقال إن كان لا يقدر (7) على اتيان غيرها من النساء فلا يمسكها الا برضاها (8) بذلك وان كان يقدر على (اتيان - فقيه) غيرها فلا بأس بامساكها.
فقيه 358 ج 3 - سأل أبا عبد الله عليه السلام عمار الساباطي عن رجل (وذكر مثله ثم قال) وروى في خبر آخر أنه متى أقامت المرأة مع زوجها بعدما علمت أنه عنين و رضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا.