عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن (1) أبى عبد الله عليه السلام قال المرأة ترد من أربعة أشياء من البرص والجذام والجنون والقرن و (هو - كا - يب - صا) العفل (2) ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا. قال الشيخ " ره " والمراد به إذا وقع عليها بعد العلم بحالها فليس له ردها واما إذا وقع عليها وهو لا يعلم بحالها ثم علم كان له ردها على جميع الأحوال.
569 (2) يب 425 ج 7 - صا 245 ج 3 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها (قد - خ) كانت زنت قال إن شاء زوجها أخذ (3) الصداق ممن (4) زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها وأن شاء تركها (يب 425 ج 7 - قال وترد المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون فأما ما سوى ذلك فلا).
صا 246 ج 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال ترد المرأة وذكر مثله.
يب 406 - 448 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 355 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلى قوله وان شاء تركها. نوادر أحمد بن محمد 78 - القاسم عن أبان عن عبد الرحمان ابن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة قد كانت زنت (وذكر مثله إلى قوله وان شاء تركها).
570 (3) كا 406 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل تزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له قال يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل.
571 (4) يب 426 ج 7 - صا 247 ج 3 - فقيه 273 ج 3 - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له