قال لا ترد (وقال - ئل) انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل قلت أرأيت ان كان (قد - يب - فقيه - صا) دخل بها كيف يصنع بمهرها قال لها المهر بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها.
نوادر أحمد بن محمد 78 - ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
يب 424 ج 7 - صا 246 ج 3 - الحسين بن سعيد عن علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل.
572 (5) المقنع 103 - وان تزوج الرجل امرأة فوجدها قرناء أو عفلاء أو برصاء أو مجنونة أو كان بها زمانة ظاهرة كان له أن يردها إلى أهلها بغير طلاق ويرتجع الزوج على وليها بما أصدقها ان كان أعطاها وإن لم يكن أعطاها فلا شئ له.
فقه الرضا عليه السلام 237 - وان تزوج رجل (وذكر نحوه إلا أن فيه أو مجنونة إذا كان بها ظاهرا).
573 (6) الدعائم 231 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أنه قال ترد المرأة من القرن والجذام والجنون والبرص فإن كان دخل بها فعليه المهر وان شاء أمسك وان شاء فارق ويرجع بالمهر على من غره بها وان كانت هي التي غرته رجع به عليها وترك لها أدنى شئ مما يستحل به الفرج فان لم يدخل بها فارقها ان شاء ولا شئ عليه.
574 (7) وعن على صلوات الله عليه أنه قال ترد البرصاء والمجذمة قيل فالعوراء قال لا ترد انما ترد المرأة من الجذام والبرص والجنون أو علة في الفرج تمنع من الوطئ.
575 (8) فقيه 273 ج 3 - روى عبد الحميد عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليه السلام ترد العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء.
576 (9) كا 406 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي جميلة عن زيد الشحام يب 424 ج 7 - صا 246 ج 3 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله