588 (2) كا 411 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب 432 ج 7 - الحسين بن سعيد عن (أخيه - كا) الحسن عن نوادر أحمد بن محمد 76 - زرعة بن محمد عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أن خصيا دلس نفسه لامرأة (1) قال يفرق بينهما وتأخذ (2) (المرأة - كا - يب) منه صداقها ويوجع ظهره (كما دلس نفسه - كا - يب).
589 (3) يب 432 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان قال بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت سله عن خصى دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا قال يفرق بينهما ويوجع ظهره ويكون لها المهر بدخوله عليها.
590 (4) رجال الكشي 382 - محمد بن مسعود قال حدثني محمد بن نصير قال حدثني محمد بن عيسى عن يونس قال لم يسمع حريز بن عبد الله من أبى عبد الله عليه السلام الا حديثا أو حديثين (إلى أن قال) وزعم يونس ان ابن مسكان سرح بمسائل إلى أبي عبد الله عليه السلام يسأله عنها وأجابه عليها من ذلك ما خرج اليه مع إبراهيم بن ميمون كتب اليه يسأله عن خصى دلس نفسه على امرأة قال يفرق بينهما ويوجع ظهره.
591 (5) قرب الأسناد 108 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن خصى دلس نفسه لامرأته ما عليه قال يوجع ظهره ويفرق بينهما وعليه المهر كاملا ان دخل بها وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر.
البحار 249 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن خنثى دلس نفسه لامرأته ما عليه قال يوجع ظهره وأذيق تمهينا (3) وعليه المهر (وذكر نحوه).
592 (6) فقه الرضا عليه السلام 237 - وان تزوجها خصى فدلس نفسه لها و هي لا تعلم فرق بينهما ويوجع ظهره كما دلس نفسه وعليه نصف الصداق ولا عدة عليها منه فان رضيت بذلك لم يفرق ما بينهما وليس لها الخيار بعد ذلك.