عليه السلام قال ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة قلت العوراء قال لا.
577 (10) يب 425 ج 7 - صا 247 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 408 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (جميعا - كا - يب) عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام (قال - كا) في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها قال فقال إذا دلست العفلاء (نفسها - يب - صا) والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها (من - يب) زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها فان لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شئ (له - يب - صا) عليه وترد إلى أهلها قال وان أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له وإن لم يصب شيئا فلا شئ له قال وتعتد منه عدة المطلقة ان كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها (1) ولا مهر لها.
578 (11) يب 424 ج 7 - صا 246 ج 3 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد يب 434 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال ترد على وليها ويكون لها المهر على وليها وان كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها.
نوادر أحمد بن محمد 79 - عن ابن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل (وذكر نحوه وزاد بعد قوله ترد على وليها ويرد على زوجها الذي له) الدعائم 231 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في الرجل (وذكر نحوه إلا أنه أسقط قوله ويكون لها المهر على وليها).
579 (12) يب 424 ج 7 - صا 246 ج 3 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال ترد البرصاء والعمياء والعرجاء. نوادر أحمد بن محمد 80 - أحمد بن