607 (11) فقه الرضا عليه السلام 237 ط ج - فان تزوجها عنين وهي لا تعلم (أن فيه علة - ك) تصبر حتى يعالج نفسه سنة فان صلح فهي امرأته على النكاح الأول وإن لم يصلح فرق بينهما ولها نصف الصداق ولا عدة عليها منه فان رضيت بذلك لا يفرق بينهما وليس لها خيار بعد ذلك.
608 (12) الدعائم 232 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ما صبرت امرأة العنين فهو بها أملك فان رفعته أجل سنة فان لم يكن منه شئ فرق بينهما فإن كان قد دخل بها فلها المهر كاملا وعليها العدة تتزوج من (1) شاءت.
609 (13) وفيه 231 ج 2 - عن علي عليه السلام أن امرأة رفعت اليه زوجها فذكرت أنه تزوجها منذ سنين وأنه لم يصل إليها وسأل زوجها عن ذلك فصدقها فأجله حولا ثم قال لها بعد الحول ان رضيت أن يكسوك ويكفيك المؤنة (2) والا فأنت بنفسك أملك.
610 (14) يب 430 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 412 ج 5 - صا 250 ج 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من أتى امرأته (3) مرة واحدة ثم اخذ عنها (4) فلا خيار لها.
فقيه 385 ج 3 - في رواية السكوني قال قال علي عليه السلام من أتى (وذكر مثله).
الجعفريات 104 - بإسناده عن علي عليه السلام قال من أتى وذكر مثله.
611 (15) الجعفريات 14 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أنه سئل عن ذلك فقال لا خيار لها بعد أن غشيها مرة واحدة.
612 (16) المناقب 360 ج 2 - وجاءت امرأة إلى علي عليه السلام فقالت:
ما ترى أصلحك الله - وأثرى لك اهلا، في فتاة ذات بعل، أصبحت تطلب بعلا، بعد اذن من أبيها، أترى ذلك حلا - فأنكر ذلك السامعون فقال أمير المؤمنين عليه السلام أحضريني بعلك فأحضرته فأمره بطلاقها ففعل ولم يحتج لنفسه بشئ فقال عليه السلام انه عنين فأقر