على الأمة إذا كانت الأمة أولاهما ويقسم بينهما للحرة ليلتين وللأمة ليلة (واحدة - خ) وكذلك يفضل الحرة في النفقة من غير أن يضر بالأمة ولا ينقصها من الكفاية.
321 (7) الدعائم 244 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى ان تنكح الأمة على الحرة والكافرة على المسلمة.
322 (8) نوادر أحمد بن محمد 117 - النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - ك) لا ينكح الرجل الأمة على الحرة وان شاء نكح الحرة على الأمة ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة.
323 (9) الجعفريات 105 - بإسناده عن علي عليه السلام في الرجل يتزوج الأمة على الحرة فقال يفرق بينه وبينها ويغرم لها الصداق بما استحل به من فرجها فان لم يدخل بها فلا شئ لها.
324 (10) فقيه 270 ج 3 - قال (1) وقال أبو جعفر عليه السلام تزوج الأمة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة وتزوج الحرة على الأمة فان تزوجت الحرة على الأمة فللحرة الثلثان وللأمة الثلث وليلتان وليلة.
325 (11) الدعائم 245 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في الرجل يتزوج الأمة على الحرة قال يفرق بينه وبينها ويغرم لها الصداق بما استحل من فرجها ان كان دخل بها وإن لم يدخل بها فلا شئ عليه.
326 (12) نوادر أحمد بن محمد 118 - القاسم عن أبان عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته هل للرجل ان يتزوج النصرانية على المسلمة والأمة على الحرة قال لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة ويتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث.
327 (13) كا 360 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للحر ان