صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (نحوه).
310 (5) الدعائم 244 ج 2 - عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا لا بأس بنكاح الحر الأمة إذا اضطر إلى ذلك قال أبو جعفر عليه السلام ولا يتزوج الحر الأمة حتى يجتمع فيه الشرطان العنت (1) وعدم الطول ولو لم يكن يكره نكاح الأمة من غير ضرورة الا لاسترقاق الولد لكان ذلك مما ينبغي أن لا يفعله الا من اضطر اليه ولم يجد غيره.
311 (6) يب 334 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 359 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الحر يتزوج الأمة قال لا بأس إذا اضطر إليها.
312 (7) يب 334 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 360 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي (2) أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم انما كان ذلك حيث قال الله عز وجل (ومن لم يستطع منكم طولا) والطول المهر، ومهر الحرة اليوم (مثل - يب) مهر الأمة أو أقل.
313 (8) تفسير العياشي 235 ج 1 - عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الإماء الا من خشي العنت ولا يحل له من الإماء الا واحدة.
314 (9) العوالي 128 ج 2 - قال النبي صلى الله عليه وآله الحرائر صلاح البيت والإماء هلاكه.
ويأتي في رواية أبي بصير (13) من الباب التالي قوله لا ينبغي للحر ان يتزوج الأمة وهو يقدر على الحرة. وفي رواية يونس (15) من باب (1) حكم مناكحة الكفار من أبوابها قوله عليه السلام لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة.