عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك، وان قبلت وربت حرمت عليه. فقيه وروي عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام (وذكر مثله). (حمله الشيخ (ره) في التهذيبين على ضرب من الكراهية إذا كانت القابلة قد قبلت وربت المولود). المقنع 109 - ولا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها وهي كبعض أمهاته وفي حديث أخر ان قبلت وذكر مثله بتقديم وتأخير.
292 (3) ك 416 ج 14 - كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي عن عمرو بن شمر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يتزوج الرجل قابلته قال لا ولا ابنتها.
293 (4) يب 455 ج 7 - صا 176 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي ابن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها.
294 (5) الدعائم 237 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى أن يتزوج الرجل قابلته ولا ابنتها.
295 (6) كا 448 ج 5 - حميد بن زياد عن عبد الله (1) بن أحمد عن علي بن الحسن عن محمد بن زياد بن عيسى بياع السابري (2) عن أبان بن عثمان عن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه وحرم عليه ولدها.
296 (7) يب 455 ج 7 - صا 176 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن (إبراهيم - صا) ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوجها فقال إن كانت قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس، وان كانت قبلته وربته وكفلته فاني أنهى نفسي عنها وولدي. وفي خبر آخر وصديقي.
297 (8) قرب الإسناد 170 - محمد بن الحسين ان أبي الخطاب (3) قال