على (1) ما اتفق معها من الوكالة إذا لم يتعد شيئا مما أمرته به (2) واشترطت عليه في الوكالة قال فقال (3) يعزلون الوكيل عن وكالتها ولا (4) تعلمه بالعزل، فقلت نعم يزعمون أنها لو وكلت رجلا وأشهدت في الملأ وقالت في الملأ اشهدوا أني قد عزلته، بطلت (5) وكالته وإن لم يعلم العزل (6)، وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة، وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلا أن يعلم الوكيل بالعزل ويقولون المال منه عوض لصاحبه، والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد، فقال (عليه السلام - فقيه) سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده، ان النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه، وهو فرج ومنه يكون الولد، ان عليا عليه السلام أتته امرأة مستعدية (7) على أخيها، فقالت يا أمير المؤمنين وكلت أخي هذا بأن يزوجني رجلا فأشهدت له ثم عزلته من ساعته تلك، فذهب وزوجني ولي بينة أني قد عزلته قبل أن يزوجني، فأقامت البينة، وقال الأخ يا أمير المؤمنين انها وكلتني ولم تعلمني بأنها (قد - يب) عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما أمرتني (به - يب) فقال لها، فما تقولين، فقالت قد أعلمته يا أمير المؤمنين فقال لها لك (8) بينة بذلك فقالت هؤلاء شهودي يشهدون (بأني قد عزلته فقال أمير المؤمنين عليه السلام كيف تشهدون - يب) قالوا (9) نشهد أنها قالت اشهدوا أني قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا، وأني مالك لأمري (من - يب) قبل أن يزوجني فلانا، فقال أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر، قالوا لا، قال أفتشهدون (10) أنها أعلمته العزل كما أعلمته الوكالة قالوا لا، قال أرى (أن - يب) الوكالة ثابتة والنكاح واقع (11)، أين الزوج فجاء فقال خذ بيدها بارك الله لك فيها، فقالت يا أمير المؤمنين أحلفه أني لم أعلمه العزل وأنه لم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح، قال وتحلف، قال نعم يا أمير المؤمنين، فحلف وأثبت وكالته وأجاز النكاح.
(١٦٢)