جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: اضرب خادمك في معصية الله عز وجل، واعف عنه فيما يأتي إليك.
(34193) 5 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من ضرب مملوكا له بحد من الحدود من غير حد وجب لله على المملوك، لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه.
ورواه الكليني كما مر (1).
(34194) 6 - محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن عنبسة بن مصعب، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن زنت جارية لي أحدها؟ قال: نعم، وليكن ذلك في ستر (1) فانى أخاف عليك السلطان.
(34195) 7 - ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب نحوه إلا أنه قال: وليكن ذلك في سر لحال السلطان.
(34196) 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الأسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه؟ قال: يضربه على قدر ذنبه إن زنى جلده، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه، السوط والسوطين وشبهه، ولا يفرط في العقوبة.