(492) 109 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد فقال: إذا أقر على نفسه عند الامام انه سرق ثم جحد قطعت يده وان رغم انفه، وان أقر على نفسه انه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة قلت: فان أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم أكنت راجمه؟ قال: لا ولكن كنت ضاربه الحد.
(493) 110 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اخذ سارقا فعفى عنه فذلك له، فإذا رفع إلى الامام قطعه فان قال الذي سرق منه انا أهب له لم يدعه الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه وإنما الهبة قبل ان يرفع إلى الامام وذلك قول الله عز وجل " والحافظون لحدود الله " (1) فإذا انتهى إلى الامام فليس لأحد ان يتركه.
(494) 111 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه؟ فقال:
ان صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع فقال: من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي فقال النبي صلى الله عليه وآله: اقطعوا يده فقال صفوان: تقطع يده من اجل ردائي يا رسول الله؟ قال: نعم قال: فانا أهبه له فقال النبي صلى الله عليه وآله: فهلا كان هذا قبل ترفعه إلي: قلت: فالامام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال: نعم قال: وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الامام؟
فقال: حسن.